السيد أحمد الموسوي الروضاتي

329

إجماعات فقهاء الإمامية

الزيادة في المرض 142 * الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه 143 * يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة 143 * المكروهات للصائم 143 * الضرب الثاني من واجب الصيام 143 * ما يلزم في صوم قضاء ما أفطر 144 * من عليه صوم شهرين متتابعين فلا يصام شعبان لأجل رمضان ولا شوال لأجل يوم العيد ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة 144 * من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في شيء منهما مضطرا بنى على ما صامه 144 * من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في الشهر الأول مختارا استأنف وفي الشهر الثاني أثم وجاز له البناء 144 * صوم النذر والعهد واجب 145 * إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه 145 * إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور 145 * من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 * إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء 145 * إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن 145 * من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 * إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 * إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 * إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام 146 * إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 * الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 * صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 * أيام الصوم المندوب المعين وغير المعين 149